الشيخ محمد الجواهري
342
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
ولو سقي بالأمرين فمع صدق الاشتراك في نصفه العُشر وفي نصفه الآخر نصف العُشر ، ومع غلبة الصدق لأحد الأمرين فالحكم تابع لما غلب ( 1 ) .
الشيخ محمد الجواهري
342
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
ولو سقي بالأمرين فمع صدق الاشتراك في نصفه العُشر وفي نصفه الآخر نصف العُشر ، ومع غلبة الصدق لأحد الأمرين فالحكم تابع لما غلب ( 1 ) .